للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد له لم يدع غيره قيمته مائة دينار، فالعبد يستوهب الثلث مما حضر وغاب، والفريضة من ثمانية، ويزاد عليها نصفها أربعة، فذلك اثنا عشر (١)، فأربعة للعبد، وسهم للزوجة، وسبعة أسهم للإبن، فللمرأة مما حضر وغاب سبعة عشر إلا ثلثا (٢) يخصم عنها مما عليها ويبقى عليها ثمانية وثمانون وثلث لهما، فسهام الإبن مع سهام العبد أحد عشر سهما، فيقسم ما حضر وما غاب بينهما على ذلك، فللعبد أربعة أسهم من نصيبه من أحد عشر يعتق فيه، وذلك ستة وثلاثون دينارا، أو أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، وللإبن باقية، وذلك ثلاثة/ وستون، وسبعة أجزاء من أجزاء الدينار من أحد عشر جزءا من الدينار وكل ما قبض من الزوجة قسماه هكذا فما أصاب أربعة أجزاء فالعبد يعتق فيه، وما أصاب سبعة أجزاء فللإبن.

فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض

وكيف يبدؤون في الثلث، وكيف إن كان عليه دين

أو أوصى بوصايا، والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة

قال ابن حبيب قال مطرف، وابن الماجشون، المدبرون في الصحة أو في المرض إنما يبدأ الأول منهم فالأول، إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم، وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده في كلمة او كلام متصل تحاصا في الثلث، وإن كان عبيدا بدئ بالأول. قلت كتبت وصيته فيبدأ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال يبدأ الأول، وقال في مريض قال قد كنت دبرت فلانا في صحتي ثم دبر أخرى في مرضه، قال ذلك ماض يعتق عليه الأول فالأول ولا يبطل الذي أقر أنه في الصحة لأنه أصرفه إلى الثلث، بخلاف ما أقر أنه أعتق لأنه أصرف إلى رأس المال. قال ابن


(١) في الأصل (فذلك اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>