للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لو زوجه ابنته، فأدخل عليه أمته على أنها ابنته، فهذه تكون له أم ولد بما تلد، وعليه قيمتها يوم الوطء، حملت أم لم تحمل، ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل أمته لرجل وتبقى ابنته زوجة له، ولو علم الواطئ أن التي أدخل عليه غير/ زوجته، ثم وطئها، فهو سواء، ولا حد عليه.

ومن الكتابين، وهو لعبد الملك، والمبضع معه في شراء جارية مسماة بعينها معروفة، فاشتراها للآمر ببينة، ثم ابتاعها من نفسه لنفسه، وأشهد بذلك، بربح أو بغير ربح، ثم وطئها، فهو زان، ويحد، وولده رقيق كوطء المودع.

قال في كتاب ابن سحنون، ولا يمضي بالقيمة ولا بالثمن، إلا أن يشاء ربها أن يجيز ما فعل، فيلزمه ذلك، ولا يلحق به الولد، أمضى له البيع او لم يمضه.

قال ابن المواز، قال عبد الملك، ولو تعدى في شرائه بأمر يكون عليه الآمر مخيراً، ثم اشتراها من نفسه ببينة، لدرأت عنه الحد، وكانت له أم ولد، لأنها في ضمانه.

وفي كتاب ابن سحنون، ولو كانت جارية موصوفة، فاشترى تلك الصفة، هل هي كالتي بعينها؟ قال: الدراية أولى إذا لم تكن مسماة بعينها.

قال في كتاب ابن المواز، قال أشهب، وإذا اشترى المأمور الأمة للآمر ببينة، أو بغير بينة، ثم وطئها فحملت، فهو زان، وعليه للآمر القيمة، وولدها رقيق،

قال ولو بعث بجارية له إلى الآمر فظنها الآمر له فوطئها فحملت، ثم قدم بأخرى فقال هذه لك، قال، فالأولى للآمر أم ولد، وعليه الأقل من ثمنها، أو الثمن الذي أمره به.

ومن كتاب ابن سحنون، ومن أحل لرجل وطء أمته، فقال، قد أعرتكها تطؤها ولي عظم رقبتها (١)، فوطئها فحملت، فهي بذلك أم ولد، وتلزمه بالقيمة يوم


(١) في ب (ولي حكم رقبتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>