للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن السيد بتدبيرها كالانتزاع، فصارت كمعتقة إلى أجل، لا تحل للسيد ولا للعبد، ثم صارت أم ولد للسيد، لا يحل له وطؤها فعتقت.

[ومسائل السيد يطأ مكاتبته أو مكاتبه، أو أم ولد مكاتبه، فتحمل، موعبة في كتاب المكاتب من كتاب ابن المواز، وقال ربيعة، ومن أعتق أمته وهي حامل، واستثنى ما في بطنها عبدا له، فليس له ذلك، وشرطه باطل، وولدها حر، ولو كان إنما أعتق ما في بطنها، جاز ذلك، وكان حرا وحده. قال أصبغ، يخرج الحر من رحم لابن، ولا يخرج مملوك من رحم حرة. قال، وولد المعتق بعضه من أمته بمنزلته، فإن مات ورث سيده ماله، وأم ولده، ويكون له رقيقا،

وإن كانت حاملا ثم مات، ويكون ولده على شركته نصفه حر، ولا يرث أباه للرق.

قال مالك، وكذلك أم ولد المدبر، يموت المدبر وهي حامل منه، فإن ولده إذا وضعته مدبرة يعتق في ثلث سيده، وتكون أمه رقيقا للسيد، يبيع ويصنع بها ما شاء (١).

في أم ولد الذمي، أو مكاتبه، أو ولد أم ولده،

يسلم أحدهما، وهل له بيع أم ولده وهما نصرانيان،؟

وفي أم ولد (المرتد) (٢)، وفي جناية أم ولده ومدبره، ومكاتبه

من كتاب ابن المواز،/وإذا أسلمت أم ولد الذمي، فعرض عليه أن يسلم فإبى، فلتعتق عليه بالحكم، وهو قول مالك وأصحابه، وابن القاسم،

ولو تراخى (٣) النظر في ذلك، لم تعتق إلا بحكم، وهي مما اختلف فيه،


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٢) في ب (المدبر) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(٣) في ب (ولو تأخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>