للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جعل عليه الرجال ولا أحب أن يجعلن على خلاف ما جعل عليه الرجال إذا تكافئوا، فإن جعلن على خلافهم؛ رجوت أن يكون واسعا، فإن كان معهم صغار، فالرجال يلون الإمام، ثم ذكور الصبيان، ثم النساء، ثم إناث الصبيان. وذكر ابن حبيب، عن مطرف، وعبد الملك، مثل ما تقدم، وقال: وإن كانوا أكثر من اثنين وثلاثة، وكانوا رجالا أو نساء، أو رجالا ونساء؛ جعل أفضلهم يلي الإمام، ثم من يليه خلفه إلى القبلة، ثم من يليه خلفه إلى القبلة، إلى آخرهم، وأما إن كثروا، مثل العشرين والثلاثين، فلا بأس أن يجعلوا صفين وثلاثة، ممدودة عن يمين الإمام ويساره، ويقدم الأفضل والأسن إلى الإمام وقربه.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإذا اجتمعت جنازتان وثلاثة؛ لم ينظر إلى ولي أحدهم، ولكن يقدم أفضلهم وأسنهم. قال مالك: وكذلك إن كانت واحدة رجلا، والأخرى امرأة.

وقَالَ ابْنُ الماجشون: أولياء الرجل أحق. واحتج بصلاة ابن عمر على أم كلثوم، وابنها زيد، بمحضر الحسين. وقد تقدم هذا في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>