للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين

ممن أسلم، وأهل العتق هل يتوارثون (١)؟

من العتبية (٢) من سماع ابن القاسم، قال مالك في المحمول بملك ويدع مولاه وقرابة يلقونه إلى أب جاهلي فلا يرثه قرابته، ولو كان من أهل قرية افتتحت عنوة فسكنها المسلمون فليتوارثه هؤلاء بقرابتهم بالنسب، ويحجبون المولى، بخلاف المحمولين يدعون القرابة. والنسب وأما الذين لم يزولوا وسكن معهم المسلمون فليتوارثوا بالقرابة. قال: ولو أسلم أهل الحصن، أو جماعة لهم عدد فتحملوا إلينا، رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم.

قال ابن القاسم: فأما النفر مثل تسعة وثمانية فلا يتوارثون. قال سحنون: ولا أرى العشرين عددا يتوارثون.

وقال ابن القاسم أنهم عدد يتوارثون.

وروى عنه عيسى في جماعة حربيين يسلمون فيستلحقون أولادا من زنى، فإن كانوا أحرارا ولم يدعهم أحد بفراش أنهم ولده ويلحق بهم الولد، وقد لاط (٣) عمر بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد لأمة، أو زوج الحرة، لأن النبي عليه السلام قال: «الولد للفراش» (٤) / ففراش الزوج والسيد أحق به،


(١) كذا جاء الفعل في ب بواو الجماعة وأما في النسخ الأخرى فقد جاء بألف الإثنين.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٣٩.
(٣) جاء فعل لاط هنا ثلاثيا وجاء في البيان والتحصيل رباعيا وعلق على ذلك الأستاذ المحقق السيد سعيد أعراب بقوله: هكذا في سائر النسخ (ألاط) من الرباعي وهو صريح عبارة ابن الأثير في النهاية:٤: ٢٨٥ ومنه حديث عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بآبائهم أي يلحقهم بهم من ألاطه يليطه إذا ألحق به قال: وهو خلاف صنيع اللسان والتاج.
(٤) روي في مختلف كتب الحديث ورواه البخاري في أبواب عدة منها كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>