للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت على إقرار [الزوج] (١) بينة (٢) دون إقرار الأخت، كانت الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، وللأم السدس اثنان، يبقى سهم للشقيقة، وتسقط الأخرى، فأصبنا التسعة، تدخل في الثمانية عشر، فيجري أكثر العددين، والثمانية عشر توافق/ الاثني عشر في السدس، فاضرب ثمانية عشر في اثنين سدس الاثنين عشر، فذلك ستة وثلاثون، فاقسمها على الإنكار، للزوج من التسعة ثلاثة مضروبة في أربعة، لأنا أضعفنا التسعة، ثم أضعفنا الثمانية عشر، فصار للزوج اثنا عشر (٣)، وكذلك صار للشقيقة، وكان للأم سهم فيضرب في أربعة فصار لها أربعة، مثلها للأخت للأم، ومثلها للأخت للأب، ثم أقسمها على إقرار الزوج بالبنت، فللزوج الربع تسعة الفاضل بيده ثلاثة تدفعها إلى البنت، وإلى من نفع بإقراره، وقد نفع الأم أيضا، لأنه يقول للبنت ثمانية عشر وهو النصف، وللأم السدس ستة، وإنما بيدها أربعة فنفعها بسهمين، والبنت ثمانية عشر، [فتقسم الثلاثة التي يأخذان] (٤) منه على عشرة، للأم عشرها وذلك خمس سهم ونصف خمس، وتسعة أعشارها للبنت، وذلك سهمان وثلاثة أخماس سهم ونصف خمس سهم، ثم اقسمها على اقرار الشقيقة خاصة، فصار لها على إقرارها بأخ سهمان، لأن الزوج يأخذ النصف ثمانية عشر، وللأم السدس ستة وللأخت للأم ستة، تبقى ستة، فللشقيق أربعة، ولها سهمان، وبيدها اثنا عشر (٥) على الإنكار، فتسلم عشرة إلى من نفعت بإقرارها، وقد نفعت الزوج بستة أسهم، ونفعت الأم بسهمين، والأخت للأم بسهمين، والشقيق بأربعة أسهم، فيقتسمون العشر على أربعة عشر سهما، فيصير للزوج ثلاثة/ أسباعها، وللشقيق سبعاها، ولكل واحدة من الأم والأخت سبعها، فما صار للزوج من هذه سلمه إلى البنت التي أقر بها، يقسمها مع الأم، كما قسمت الثلاثة أسهم،


(١) لفظه (الزوج) ساقطة من الأصل.
(٢) حرفت كلمة (بينه) في ص وت إلى (بنت).
(٣) في الأصل (فصار للزوج اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(٤) في ب (فيقسمان الثلاثة التي يأخذان).
(٥) في النسخ كلها (وبيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>