للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عن عيسى، ولا أحب ابتداء ذلك، قيل فالمكاتب مثله؟ قال أشبهه به، وكذلك لو باعه ممن يعتقه فالولاء للسيد، قال عنه أصبغ وهو في الكتابين،

وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعه، فولاؤها لمبتاعه. قال في كتاب ابن المواز، ولو باع أم ولده ممن يعتقها أو أعتقها عن فلان فولاؤها لسيدها.

قال أصبغ في غيركتاب محمد، الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن، كما لو أعطى مالاً على عتقها.

وروي عن سحنون أن العتق باطل، وترد إلى ربها أم ولد، وروى ابن الماجشون، أنها حرة والولاء للبائع ويرد الثمن.

وفي كتاب ابن المواز قال مالك، وقد ترك الناس عتق السوائب، فإن فعله أحد فالولاء للمسلمين.

قال ابن القاسم، روى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه. قال سحنون في كتاب ابنه، وقاله ابن نافع.

قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون، قلا ولا يجوز أن يعتق سائبة، قال/ وإن جهل فولاؤه للمسلمين، قال سحنون، وليس هذا قول أصحابنا.

قال ابن حبيب: وقد قال ما قال مالك، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، وكثير من صاحب وتابع.

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين، وقال مالك في الموطأ أنه الأمر المجتمع عليه عندنا. قال سحنون، وقال ابن شهاب، يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحداً (١) فولاؤه للمسلمين.


(١) في الأصل (ولم يوالي أحد) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>