للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال، ولو لم تبع كتابته ولكن تؤدى من الأسفل حتى عتق ثم مات الأعلى، أو أدى الأسفل] (١) بعد موته إلى ولده في الكتابة معه، فولاؤه لولد الأعلى الذي في كتابته دون أحرار ولده، ولو لم يترك في الكتابة ولدا لم يكن ولاؤه لأحرار ولده، وذلك لسيد سيده كماله.

وقال عبد الملك، ولا يكون ولاؤه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقوا، وذلك لسيد سيده، لأن سيده مات قبل يثبت له الولاء (٢)، وأنكر هذا محمد في موضع آخر، وقال هذا خلاف مالك وأصحابه.

ولو لم يعلم السيد عتق المكاتب لعبده حتى مات المعتق عن مال، فإن أجاز السيد عتقه، ورثه سيد المكاتب، إلا أن يكون للمعتق ورثة أحرار فلا يرثه المكاتب ولا ولده ممن معه في الكتابة أو ليس في الكتابة، وإنما جازت/ إجازة سيد المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق، كعبد عتق ثم استحق بعد أن مات له من يرثه من الأحرار، فإن رد عتقه لم يرثه، وإن أجاز بيعه وعتقه ورث، وإن لم يمت المعتق حتى ودى الأعلى ولم يكن علم به سيده ولا أذن له، نفذ كل ما أعتق [في كتابته، ولو كان السيد رده ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه، وكذلك صدقته، وكذلك ما رد من عتق] (٣) أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم عتقوا فلا يلزمهم فيه شيء وإن كان بأيديهم، وقاله ابن القاسم وأشهب.

واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتها، ثم ملكت نفسها وذلك بيدها، فقال أشهب ورواه عن مالك، أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب، وقال ابن القاسم ورواه عن مالك، أن أحب إلي أن ينفذ ذلك.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٢) في ص وت (قبل أن يثبت له الولد).
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>