للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجناية الثاني، فعلى الأول نصف ما بقي بعد الجرحين من قيمته يوم الجرح الأول، فيغرم اثني عشر دينارا ونصفاً (١)، فيصير كل ما يغرم اثنين وستين دينارا ونصفا (٢)، وعلى الثاني مائة وخمسون دينارا.

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية (٣) من سماع ابن القاسم، قال مالك، في العبد يخصى، فإن نقصه ذلك، فلربه ما بين القيمتين كجراحه، وإن زاد فيه ذلك فلينظر إلى ما ينقص الخصي من مثله من أوسط صنفه، فيغرمه، وذلك أن ينظر إلى ما نقص الذي زيد فاجعله جزءا من ثمنه إن كان عشرا، فله عشرة على هذا النحو وروى أصبغ في العتبية (٤)،/ عن ابن القاسم، فيمن قطع يداً واحدة من عبد فاره صناع (٥)، فإنه يضمن قيمته لربه ويعتق عليه.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون، إن قطع يد عبد [نساج أو صانع] (٦) بيده ضمن قيمته أجمع، ويأخذه، وإن كان على غير ذلك فإنما عليه ما بين القيمتين، وكذلك البغل الفاره، والحمار الفاره الذي هو مطية يقطع أذنه أو ذنبه، فعلى قاطعه جميع ثمنه، وإن كان ممن يحمل عليه الأحمال فعليه ما نقصه،

ورأيت لسحنون، فيمن أخصى عبدا لرجل فزاده الخصاء قال، ينظر إلى عبد دنئ وعبد ممن ينقص مثله الخصاء، قال، ينظر إلى عبد دنيء وعبد ممن ينقص مثله الخصاء، فيقال ما ينقصه الخصاء أن لو أخصي فيقال خمسة، غرم الجاني قيمة العبد الذي جنى عليه- أراه يريد إن تمسك به ربه ولم يرد تضمينه- وقال ابن عبدوس، إذا لم ينقصه الخصاء فلا غرم على الجاني، إلا أن الإمام يزيد في ذلك على قدر ما يرى.


(١) في النسخ كلها (ونصف) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخ كلها (إثنان وستون دينارا ونصف) والصواب ما أثبتناه.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٨٨.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٠٠.
(٥) حرفت العبارة في ص وت إلى قوله (فأراه ضاع) والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين معقوفتين غير واضح في النسخ الثلاثة توقعنا أن ذلك هو المقصود فأثبتناه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>