للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذراع. قال عمر بن عبد العزيز: لا تُعَمِّقوا قبري. قال: ويُنْصَبُ على اللحد اللَّبِنُ، كذلك فُعِل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.

ويُكْرَه التابوت، قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّة: أكره الدفن في التابوت، والسُّنَّة اللَّبِنُ، وأما اللوح فلا أراه إلاَّ أن لا يوجد لبن ولا آجُرٌّ. وذكر سَحْنُون في كتاب الشرح المنسوب إلى ابنه، أنه قال: لم أرَ أحدًا مِنْ أَصْحَابِنَا، ولا سمعت عنه أنه كَرِهَ اللوح، غير ابن القاسم، ولا أرى به بأسًا، وأما التابوت فلا يُدْفَن فيه.

ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأشهب: لا بأس أن يُجعل على اللحد اللَّبِنُ، أو القصب أو اللوح، وذلك خفيف. قال أشهب: ولا أُحِبُّ من ذلك ما كان على وجه السرف والفخر. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يَنْبَغِي اللوح، ولا الآجرُّ، والقراميد، والقصب، ولا الحجارة، وأشَرُّ ذلك التابوت، وأفضله اللَّبِنُ، فإن لم يوجدْ، فاللوحُ خيرٌ من القراميد،

<<  <  ج: ص:  >  >>