للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين، فعلى نصف دية الرجل. قال أشهب، في كتابه: وروي عن علي؛ أنها تساويه إلى ثلث عقلها. قال أبو بكر ابن الجهم: لم يختلف عن ابن عباس، وزيد بن ثابت؛ أنها مثل الرجل إلى ثلث ديته. وروي عن ابن مسعود؛ أنها في السن، والموضحة سواء، فلم يجد مخالفنا، عن صاحب، أنها على النصف منه، فيما قل أو كثر؛ لأن عمر، وعليا؛ اختلف عنهما في ضعف روايتهم عنهما؛ فلا حجة لهم من قول السلف، وقد أجمعوا على الثلث، ولم يصح عن صاحب؛ أنها على النصف في كل قليل؛ فكلهم أجمعوا على تساويها فيما قل، فاجتهدنا في حده في الثلث.

قال غيره: ودلت السنة على تساوي الذكر، والأنثى في القليل من الدية؛ من ذلك دية الجنين، سواء فيه بين الذكر، والأنثى، والجناية في الأصل على الجاني، حتى يقوم دليل في انتقالها عنه، إلى العاقلة، ولم نجد دليلا فيما دون الثلث، وهو الحد بين القليل، والكثير، ولم يختلفوا، فيما بلغ الثلث- يريد في معاقلة المرأة، وفيما تحمله العاقلة.

قال ابن الجهم: وقد قال- صلى الله عليه وسلم- «في أصبع مما هنا لك عشرة من الإبل» (١) [فظاهره؛ يتناول الذكر والأنثى] (٢)، فإن قيل: فهلا قلته في أربع أصابع؟ / قلت: لإجماعهم فيها. ولا تقس القليل على الكثير؛ لمخالفته له، كما جمعنا بين الأخذ بالنهي عن بيع ما ليس عندك، وأجازوا السلم بالإجماع. [ويحتمل] (٣) قول ابن المسيب. هو السنة. أي أنه مستنبط من هذا، ويحتمل أن يكون سنة البلد (٤)؛ فإنه متظاهر في التابعين؛ قال ابن هرمز (٥) أخذنا بذلك عن الفقهاء.


(١) ورد في باب دية الأصابع من صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة كما ورد في موطإ الإمام مالك في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع.
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ع (فظاهره لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى).
(٣) لفظة (يحتمل) ساقطة من الأصل.
(٤) لفظة (البلد) أثبتناها من ع وقد حرفت في الأصل إلى لفظة (الثلث).
(٥) (قال ابن هرمز) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن ابن هرمز).

<<  <  ج: ص:  >  >>