للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر: قال لنا يحيى بن عمر: ويجوز عندي شهادة رجلين (١)، في الصَّحْوِ، في الصوم والفطر. قال غيرُه من أصحابنا: ومعنى قول سحنون هذا، في المصر الكبير (٢) العظيم. والصَّحْوُ: البَيِّنُ. أنَّه يَبْعُدُ أنْ (يتفرَّدَ هذان) (٣) برؤيته، ويُقْدَحُ بذلك ريبة في شهادتهما. قال يحيى بن عمر: ولو شَهِدَ شاهد على هلال رمضان، وآخر على هلال شوال، لم يقطعوا (٤) بشهادتهما. وقيل لسحنون: أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل (أنَّه رآه؟) (٥) قال: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما (صُمتُ بشهادته) (٦)، ولا أفطرت، ولا يجب ذلك إلا بشاهدين.

وذكر ابن حبيب، عن ابن الماجشون، وذكره ابن سحنون عنه، أنَّه إذا رأى هلال رمضان عامَّة بلد (٧) (وغمَّهُم عليه) (٨) بالرؤية، إلا (٩) بالشهادة عند حاكم (١٠). فذلك يُجزئ مَن لم يَعلم به منهم، ويُجزئه الصومُ وإن لم يثبته. وكذلك الغافل، والمريض، والجاهل لا يَعلم، وكذلك مَن قَرُبَ من البلد على الليلة. (ونحو ما هو كحاضر بها) (١١) / في ذلك.

قال سحنون: لا يُجزئ أحداً منهم إلاَّ مَن علم قبل الفجر، وبيَّتَ الصومَ


(١) في (ب): (عدلين).
(٢) سقط من الأصل، و (ز).
(٣) في (ب): (ينفر هاذان).
(٤) في (ب): (يفطر).
(٥) في الأصل: (المرأة).
(٦) في (ب): (صحت شهادته).
(٧) في (ز): (بلده).
(٨) في (ب): (عمهم علمه).
(٩) في (ب): (أو).
(١٠) في الأصل، (ز): (حكم).
(١١) في (ب): (ونحوها هم كحاضرتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>