للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تعدي واحد ممن قطع يده (١) أو غيرها فقطع له ذلك العضو من غير مرافعة ما كان عليه غير العقوبة؛ إذ فعله بغير إذن الإمام، ويكون ذلك لكل من كان له في ذلك العضو قصاص.

قل ابن المواز قلت لأصبغ: فلو ضربه واحد من المقذوفين؟ قال ما سمعت فيها شيئا، وأري إن كان صح [ذلك] (٢) وأحضر إليه جماعة وحده علي ما يصلح من الحد وأعلمهم أن ذلك لقذفه إياه، فأراه جائزاً ومزيلاً لحق الباقين، ومخرجاً له إن شهد، ويؤدب هذا الضارب بما افتات علي الإمام.

ومسألة من قطع أيدي جماعة ثم قطعت يده خطأ في الباب الذي قبل هذا.

قال ابن القاسم فيمن قتل رجلين (٣) صم صالح أولياء أحدهما علي مال وعفوا عنه، فلأولياء الآخر القود إن شاءوا، فإن استقاد بطل صلح الآخرين، وردوا المال.

قال مالك في الكتابين: والمجتمع عليه عندنا أنه يقتل الرجلان الحران وأكثر من ذلك بالرجل الحر، والنساء بالمرأة والإماء والعبيد كذلك في قتل العمد،

وإذا ضربه الجماعة (٤) ثم مات تحت أيديهم قتلوا به، وإن مات بعد ذلك ففيه القسامة. ولا تكون القسامة إلا علي واحد منهم. قال علي [بن زياد] (٥) عن مالك: وكذلك لو ضربوه، هذا بسيف وهذا بعصاً، وتمادواً علي


(١) كذا في ص وع وصفحت العبارة في الأصل فكتبت: ولو تعدي واحد منهم من قطع يده.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) كذا في ص وع. وهو الأنسب وفي الأصل: فإن قطع رجلين.
(٤) كذا ص وع. وفي الأصل: ضربوه الجماعة، علي لغة أكلوني البراغيث.
(٥) زياد من ص وع.

<<  <  ج: ص:  >  >>