للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم، في العتبية (١) فإن كان القتيل بين الصفين بين قوم قاتلوا علي التأويل فليس علي قاتليه (٢) قتل ولا دية وأن عرفوا بخلاف غيرهم.

قال سحنون في قوم وقعت بينهم منازعة فدخل رجل يحجز بينهم فأصيب بجرح أو قتل فلا يد ري من فعل ذلك به، فديته علي عواقلهم.

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك: وإذا افترقت الفئتان (٣) وبينهما قتيلان، وبأحدهما جرح أو جراح، ففيهم عقل النفس وليس في جراحهم شئ (٤).

قال عنه علي في المجموعة في قوم مشوا إلي قوم في منازلهم بالسلاح فقاتلوهم فقتل بينهم وجرح: إن كل فرقة تضمن ما أصيب من الأخري، ولا يطل دم الزاحفين، قال لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقاتلوهم واستأذنوا (٥) السلطان.

قال غيره في غير المجموعة: هذا إن كان حجز السلطان يمكنهم (٦)، فأما إن عاجلوهم ناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف، ونحوه في المدونة.

قال علي عن مالك في قوم تراموا فجرح رجل منهم فشهدوا علي رجل منهم أنه جرحه: إنه لا شهادة لهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم، وعليهم العقل.


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٥١٩.
(٢) في ع: عاقلته. وهو تصحيف.
(٣) في ص وع: افترق الفريقان.
(٤) في الأصل: ففيها .... وفي جراحهما.
(٥) كذا في الأصل وص وفي ع: حجز السلطان عليهم.
(٦) كذا في الأصل وص. وفي ع: حجز السلطان عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>