للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أول يوم منه. ولو نسيَ صيامه بعد ذلك، فبيَّت إلى (١) أَنْ يُصْبِحَ (٢) فيه مُفطراً، فلا يُجْزِئُهُ حتى يعودَ (٣) فيه بنيةِ التبييت. وعليه، إذا أصبحَ ولم يُبيِّتْه قضاؤُه، ويَصِلُه ولا يُفطرُ ذلك اليوم.

قال مالك، في "المختصر"، و"كتاب" ابن حبيب: وليس على الناس التبييت في كل ليلة من رمضان، (ولو كانت) (٤) / (من شأنه سَرْدُ الصيام) (٥)، ولا على من شانه صومُ يومٍ بعينه.

وقال أبو بكر الأبهريُّ: يُشبه أنْ يكون قول مالكٍ في ترك التبييت لمَنْ عَوَّدَ نفسه صوم يوم بعينه، أو سرد الصيام استحساناً. والقياس أنَّ عليه التبييت كل ليلة؛ لجواز فِطْره.

ومن "العُتبية" (٦) قال موسى، عن ابن القاسم: قال مالك: وأمَّا المسافرُ فلا يُجْزِئُهُ إلا التبييت في كل ليلة من رمضان. قال غيره: لأنَّه كان له الفِطرُ في كل يوم أو أَنْ يصومَ، وجبَ عليه (٧) التبييت في كلِّ ليلةٍ.

قال محمد بن الجهم: والذي يقضي رمضانَ، عليه التبييتُ (٨) في كلِّ ليلةٍ تفترقه. قال أبو محمد: وتبيَّنَ لي أن مَن سافرَ في رمضان فأفطرَ ثم قَدِمَن أنَّ عليه أَنْ يأتَنِفَ التبييت، كذلك المرأة تحيض ثم تطهر، والرجل يمرض ثم يَفيق، وقد جرت مسألة لمالك في الاعتكاف تدل على ذلك.


(١) في الأصل: (يصح).
(٢) في (ز): (يجدد).
(٣) سقط من الأصل.
(٤) سقط من (ز).
(٥) البيان والتحصيل ٢/ ٣٣٨.
(٦) في (ز): (أن يفطر).
(٧) سقط من (ز).
(٨) سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>