للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومَن أصبح في رمضان بعد أوله (١) ينوي الفطر ناسياً، فلا شيء عليه. قال ابن حبيب: بخلاف أول يوم منه.

قال ابن عبدوس: قال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك: ولو أصبح أول يوم منه صائماً مُتطوعاً، ولم يعلم فلا يُجْزِئُهُ وليَقْضهِ.

قال ابن حبيب: مَن بيَّتَ الفطرَ في رمضانَ حتَّى أصبحَ جره فليَقضِ ويُكفِّرْ.

(ومن "المَجْمُوعَة") (٢)؛ قال أشهب: ومَن شأنه صوم يوم الخميس فمرَّ به، ولم يعلم حتى أصبح فيه أجزأه، إن كان شأنه ألا يفطره، وإنْ كان ربما أفطره، لم يجزه حتى يبيته إلا أَنْ يقول: أصوم كل خميسٍ، إلا ما بين إفطاره وذكره غيره، عن مالك.

قال ابن نافع، عن مالك في ناذر صوم (٣) الخميس يصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس: فأَحَبُّ إِليَّ أَنْ يُتمَّه، ويصومَ الخميس، وإن أفطر الأربعاء، فهو في سَعَةٍ، وإن أصبح يوم الخميس يظنه الأربعاء، فليمضِ على صيامه، ولا شيء عليه. ويكفيه من تبييته ما مضى من إيجابه. واختُلِفَ عن ابنِ القاسم، في إيجاب القضاء عليه.

ومن "كتاب" ابن حبيب: ومَنْ نَوَى صيام يوم بعينه، فأصبح فجره، ولم يعلم أجزأه. ولو أكل فيه ولم يعلم، يَكُفُّ ولا يقضيه، ولو كان واجباً


(١) في (ز): (أول يوم منه).
(٢) سقط من (ز).
(٣) سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>