للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي أمرهما في القتل أو العفو. وذكر قوله الاخر. ثم قال ابن المواز: وما وجدت لجوابه الأول حجة في فرقه بين الحر وبينه ولا أصلا (١).

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن اتهم بقتل فصالح أولياء القتيل علي مائتي فريضة، مائة (٢) إلي انسلاخ صقر يأتيه بها مجتمعة، ومائة منجمة يف ثلاث سنين، فطلب دفع المائة الأولي [رسلاً يتبع بعضها بعضاً فلاي ينسلخ] (٣) الأجل حتي يأخذوها. قال: لا بأس أن يأخذوها رسلاً كما ذكر وأراه علي الأولياء (٤). قيل إنه لما ذكر السنين الثلاث طلب الأولياء ثلث المائة الثانية في أول السنة، ولم يكن شرط في أولها ولا آخرها. قال: فليعطوا ذلك في وسط السنة.

ومن العتبية (٥) من سماع ابن القاسم فيمن صالح علي دم عمد علي أن يعطي كل سنة كذا وكذا من الإبل، وشرط أن يعطيها جملة؛ فقال الذي عليه الإبل يؤديها (٦) رسلاً يتلو بعضها بعضاً. وقال الآخر: لا أخذها إلا جملة، قال: له يوديها (٧) رسلاً قيل: فإن شرط عليه في سنة ولم يذكر في أي شهر من السنة يأخذها. قال يؤديها في وسط السنة.

روي يحي ابن يحي عن ابن القاسم في المجروح يصالح من جرح العمد، ثم يترامي فيموت، فيقول أولياؤه إنما صالحكم علي الجرح. فلهم أن يقسموا ويقتلوا إذا ثبت الجرح ببينة أو بإقرار (٨).


(١) في ص وع: ببينة وبين الجرة إلا أصلاً. وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: مائتي فريضة ومائة. وهو تصحيف.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) صفحت في الأصل: وأباه علي الأولياء.
(٥) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٤٩.
(٦) كذا في ص وع. وعبارة الأًصل: فعلي الذي عليه الإبل أن يعطيها.
(٧) له وديها.
(٨) توجد بعد هذا في ص وع الصفحة الناقصة المشار إليها آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>