للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: والمجتمع عليه عندنا وما أدركت الناس عليه أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بقول الميت دمي عند فلان، أو بلوث من بينة علي القتل وإن لم تكن قاطعة.

واختلف قوله في اللوث فقال هو الشاهد العدل، وهو أكثر قوله وأصحابه. وقال: الشاهد وإن لم يكن عدلاً، ويوجبها إن ثبت الضرب ببينة ثم يعيش بعد ذلك ثم يموت، وعلي الضرب شاهدان. واختلف في شاهد علي قول الميت.

قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم: ويوجبها ما يدل علي القتل (١) بأمر بين، مثل أن يري متلطخاً (٢) بدم جاء من مكان فيه القتيل ليس معه غيره وشبه هذا.

وفي الجزء الثاني وهو كتاب القصاص باب فيه ذكر القتيل يوجد في المحلة.

ذكر ما يوجب القسامة من قول الميت

أو الشهادة علي القتل أو علي الضرب

وذكر اللوث من البينة علي القتل

من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه: ولا تجب القسامة إلا بأحد أمرين: إلا بقول الميت دمي عند فلان، أو بلوث بينة علي القتل وإن لم تكن قاطعة. قالوا عنه: واللوث الشاهد العدل. قال


(١) كذا في الأًصل وص وفي ع: العمد
(٢) كذا في ص وع. وصحف في الأًصل: ملتطخاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>