للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو قال سقاني فلان سماً، والسم أشد وأدهي (١) قتلا، وهو أعلم بمبلغ ذلك (٢) وأثبت من معرفته بملبلغ الجرح منه. فإذا ثبت قول الذي تقيا أمعاءه بشاهدين فليقسم ولاته على إحدي المرأتين، ولا ينفع المرأة قولها خالتي أتتني به. وتضرب الأخري مائة وتحبس سنة. وكذلك الذي يقول فلان سقاني سماً. ولا يبالي تقيأ منه أو لم يتقيأ، ففيه القسامة.

ولا يقاد من ساقي السم بالسم، بخلاف العصا أو الخنق. وكذلك لا يقاد من حرق النار بالنار؛ ألا تراه لا يقاتل العدو بها؟

وكذلك لو شهد شاهد أن فلاناً سقاه سماً كانت القسامة في ذلك مع شهادته، وكذلك بدعوي الميت. وإن شهد أنه حنقه حتي مات أو غرقه، فمات ففيه القسامة ويقتل بمثل ذلك.

[ومن العتبية (٣) من سماع عيسي بن دينار قال: وسئل ابن كنانة عن رجل ادعي أن رجلاً سقاه سماً وأشهد رجالاً وقال لهم إن فلاناً سقاني سماً وهو في جوفي، فإن مت منه فدمي عنده، هل يكون في ذلك قسامة؟ قال لا تكون القسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه، أو بالآثار البينة من الجراحة وأثر الضرب] (٤)


(١) كذا في ص. وفي الأًصل: وأوصي، وفي ع: وأوحي.
(٢) كذا في الأصل وص. وفي ع. بمنافع ذلك.
(٣) البيان والتحصيل، ١٥: ٥٢٤.
(٤) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ثابته في ع. ساقطة كلها من الأًصل وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>