للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانوا كباراً وصغاراً في العمد، فعفا الكبار أو أحدهم أو نكل جاز إن كانوا مع الصغار في درجة، وصارت دية في مال القاتل شاء أو أبي. فإن كان عديماً اتبع بها ديناً، وذلك إذا كان النكول بعد استحقاق الدم بالقسامة أو بالبينة.

وإذا عفا الكبار وهو عصبة، فالصغار أحق بالدم منهم، وإن عفوا علي دية جاز علي الصغار، وإلا فلا. فإن كان للصغير وصي فهو أولي بذلك من عصبته، وهم أحق بالقسامة، والوصي يقوم بالقتل أو يعفو علي الدية.

قال: وإذا كان أولي الأولياء بدمه رجلان، والدم خطأ، فليحلفا خمسين يميناً، وليس لهما الاستعانة فيها بغيرهما ممن هو أبعد من العصبة والعشيرة. ولهم ذلك في العمد، ولا يحلف فيه النساء، ولا يحلف أقل من اثنين من الرجال، ويبدأ بيمين الأقرب فالأقرب، ويحلفون بقدر عددهم مع عدد المعينين. [فإن حلف الذين هم أحق بالدم من بنين أو إخوة أكثر من المعينين] (١) يريد حلف الأقربون أكثر من عدد أنفسهم، فذلك جائز. فأما إن حلف المعينون أكثر مما عليهم في العدد مع عدد الأقربين لم يجز ذلك.

قال: وإذا كان ولاة الدم في العمد رجلين فحلف واحد منهما [ماعليه] (٢) خمسة وعشرين يميناً، ثم وجد الآخر من يعينه في أيمانه فذلك [له] (٣) علي ما ينبغي من التفسير؛ وذلك أنه إن وجد أربعة وعشرين، يعينونه يميناً يميناً، يجزئه أن يحلف هو معهم يميناً واحدة؛ لأني أجعل المعونة كأنها (٤) للأخوين، فوقع اثنا عشر من المعونة للأول الحالف، فصار


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط من ع.
(٤) في ع: كلها. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>