للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب عن مطرف: ويؤرخ يوم سجنه.

قال في كتاب ابن المواز: وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزانى والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين. وقاله أصبغ. قال: وإنما ينفي المخنثون إلي الموضع القريب ولا يحبسون ويخلون اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش. قال مالك: وسمعت أن النبي صلي الله عليه وسلم نفي المخنثين وأن نفيهم حسن.

قال ابن حبيب: كان في عهد النبي مخنثان فنفاهما إلي غير جبل بالمدينة.

[في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه]

وكيف إن أتوا معترفين

من كتاب ابن المواز: ولا يجب حد الزني إلا بأحد هذه الوجوه، إما بإقرار لا رجوع بعده حتي يحد، أو بأربعة شهداء عدول على الرؤية، أو يظهر حمل بامرأة غير طارئة لا يعرف لها نكاح ولا ملك. هذا قول مالك وأصحابة.

قال عيسي في العتبية (١) عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم أيضا: لا يتم الشهادة في الزني حتي يشهد أربعة في موضع واحد في يوم واحد وساعة واحدة على صفة واحدة.

قال مالك في كتاب ابن المواز: وحتي يقولوا كالمرود في المكحلة في البكر والثيب، فإن نفوا فهو كالنكال (٢) على المشهود


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٣١٩
(٢) هكذا في ص ر ع. وفي ف: فإن لم يقولوا هذا فهو النكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>