للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم إن رجعوا في الزني باشتباه أو شك فلا غرم عليهم حتي يقروا بتعمد الزور فيغرموا الدية في أموالهم مع الحد.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا رجم ثم وجد أحد الشهود عبداً أو نصرانيا أو أعمى (١) أو ولد زوجاً، حد الشهود كلهم حد القذف والأعمي وولد الزني والنصراني ثمانين، والعبد أربعين والزوج ثمانين، إلا أن يلاعن، ودية المرجوم على عاقلة الإمام / وقال ابم القاسم وأشهب، وذكر عن ابن القاسم أنه قال: إلا أن يكون من بقي من الأربعة قد علموا أن رابعهم {عبد} (٢) فتكون الدية في أموالهم.

قال ابن القاسم: وإن كان أحدهم زوجاً وقد رجمت فليلاعن الزوج فإن أبي حد، ولم يحد الثلاثة لا عن أو لم يلاعن، وله الميراث نكل أو لاعن.

وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود، وإن لم يلتعن حد هو وهم.

قال محمد ابن القاسم: ولاشئ على الزوج من ديتها، ولا على عاقلة الإمام، ولا على عاقلة الشهود، وليس بخطإ صراح ٍ (٣) وهو مما يختلف فيه، وبخلاف شهادة العبد النصراني، وقاله كله أصبغ واعجبه إلا الميراث فوقف عنه، لأن فيه تهمة القتل العمد وشبهه.

وقال مالك: وإن وجد أحدهم مسخوطا قال ابن حبيب عن أصبغ: أو منبوذا، فلا حد عليهم بعد الحكم، ولا دية على عاقلة الإمام ولا على غيرهم، وإن كان قبل الحكم حد جميع الشهود.


(١) صحف في ص: أو أعجمياً.
(٢) ساقط من ص.
(٣) صحف في ص: جراح.

<<  <  ج: ص:  >  >>