للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميا استكرة مسلمة. قال ابن المواز: وإن استكرة أمة مسلمة لم يقتل، كما لو قتلها لم أقتلة، وفية اختلاف، فهذا أحب إلى لما جاء: لا يقتل حر بعبد (١) (قال مالك) (٢) وعلية فى الأمة ما نقصها فى البكر والثيب.

قال سحنون فى العتبية (٣) عن ابن القاسم: إذا اغتصب النصرانى حرة مسلمة فوطئها قتل، ولا يجزى فية شهادة رجلين، ولكن أربعة، كما يشهد فى الزنا وفى صفتة، لأن بالوطء يجب القتل، ولا يثبت الوطء إلا بأربعة. وكان يقول يجزى فية شهادة رجلين، ثم رجع إلى هذا، وبة قال سحنون: إذا شهد علية أربعة قتل.

وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: وإن طاوعتة ضربت الحد وضرب النصرانى ضربا يموت منة. وإن اغتصبها صلب.

ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة فى العبد يستكرة الحرة قال: يحد ويباع بغير أرضها، وفعلة عمر بن عبد العزيز ودفع ثمنة إليها، وفعلة عبد الملك بن مروان.

قال أبو محمد: أراة أسلم إليها فى الصداق فيبيع لها بغير أرضها لتبتعد عنها معرتة (٤)، وغن فداة فاستحسن ربيعة أن يباع بغير أرضها.

(قال ابن المواز) (٥): وأما الصبى يفتض صبية صغيرة بذكرة أو بأصبعة ففية فى قولنا الاجتهاد بقدر رأى الإمام مع أهل المعرفة، وحكم


(١) حديث حسن أخرجة البيهقى فى السنن عن ابن عباس، وأخرجة السيوطى فى الجامع الصغير.
(٢) ساقط من ص.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦:٣٣٤.
(٤) صحف فى ص: بعدتة.
(٥) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>