للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أحل المسكر فإنما أغمض واستعمل التغافل، وإلا فالأمر واضح. وعارض بعض المتأخرين بأخذ الرجل الدواء المزيل لعقلة. وهذا عجيب، فالزائل العقل من غير المسكر، ذهل عما علية السكران طريح مرض يبكى علية، والآخر، إن كان ذا حياء قل حياؤة، أو عفيفا زالت عفتة، فلا يطعن بالأبا طيل فى أدلة الحق.

ومعنى آخر أن المتنازل للسكر قصد وأراد أن يخامر عقلة ليطرب ويلهو، والمتناول للدواء لم يقصد لهذا، وإنما أمر حدث علية.

قال غيرة: والعصير من العنب الذى جامعونا علية لم ينقلة إلى اسم الخمر إلا الشدة، فوجب لة ذلك الاسم بحدوثها لقليلة وكثيرة، وصار بحدوثها فية الصفات التى ذكر اللة – عز وجل – تحريم الخمر لها من السكر والصد عن ذكر اللة وعن الصلاة.

والخمر والسكر معنى واحد وقد قرن (اللة) (١) النخيل والأعناب فيما يتولد عنهما مما يجب لة هذا الاسم. وثبت أن النبى قال: كل مسكر حرام (٢) وقال: ما أسكر كثيرة فقليلة حرام (٣) وقال: كل مسكر خمر (٤).

وخطب بة عمر على الناس وقال: إن الخمر من خمسة أشياء يوم نزل تحريمها. ثم قال: والخمر ما خامر العقل. وثبت أن النبى سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (٥)، وأنة قال للذين سألوة من


(١) لا يوجد اسم الجلالة ف.
(٢) فى الصحيحين، وسنن أبى داود والنسائى وابن ماجة عن أبى موسى وغيرة، وفى مسند أحمد.
(٣) فى صحيح ابن حيان، وسنن أبى داود والترمذى عن جابر. وفى سنن ابن ماجة والنسائى ومسند أحمد عن ابن عمر.
(٤) فى صحيح مسلم، وسنن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة، ومسند أحمد عن ابن عمر.
(٥) فى الموطأ والصحيحين، وسنن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة، وفى مسند أحمد عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>