للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن حبيب: ومن عصر عصيراً يريد به الخل فلا بأس أن يعالجه وهو عصير لما يرجو من تخليله من صب الماء فيه ونحوه. ولا بأس أن يلقيه علي دردي العنب وحثالته وإن داخلته الخمر، ثم إن عجل ففتحه قبل أوانه فوجده قد دخله عرق الخل فله أن يقره ويعالجه حتي يتحقق تخليله، وإن لم يدخل عرق الخل ولا نحا نحايته في رائحته أو طعمه فهو خمر فليهرقها ولا يحل له حبسها ولا علاجها لتصبح خلا. فإن جهل واجترأ علي المعصية فحسبها حتي صارت خلا فلا بأس به. وفد اختلف في أكله، قد نهي عنه عمر بن الخطاب أن يؤكل خل من خمر {خللت} (١) حتي يبدأ إليه تخليلها فعند ذلك يطيب الخل، وأباح {شراء} (٢) الخل يجده عند النصاري ما لم يعلم أنها كانت خمراً فتعمدوا إفسادها بالمالء لتتخلل (٣) فلا خير في أكلها عنده، وقاله ابن مسعود وبه قال ابن الماجشون.

وأجاز ربيعه أكل خل النصاري وإن كان من خمر تعمدوا إفسادها، وبه قال مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون. وكذلك أجازوا إذا تجرأ المسلم فخلل الخمر أنها تؤكل وقد اثم في تملكه لها حتي تخللت، وبه أقول.

وإن صب خل في ظروف فرغت منها خمر فلا خير في أكله. وكذلك لو صب فيها ماء وغيره مما يؤكل أو يشرب إلا أن يطول زمان الخل فيها حتي صار خلا كله، وقد أساء في تأخيره. وكذلك من مزح خلا يخمر وجب عليه إراقته إلا أن يطول زمانه حتي صار خلا كله. وكذلك كل ما مزج به الخمر (٤) فيحرم إلا النقطة وشبهها تقع في كصير من الطعام {والخل}


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط أيضاً من ص.
(٣) هكذا في ع وف. وهو الأنسب. وعبارة ص: فتعمدوا غفسادها بالتخليل.
(٤) صفحت عبارة ص: ما مزة به الخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>