للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومن نفى رجلا من جدة فقال: لست ابن فلان - يريد جدة - حد وإن كان الجد مشتركا مثل نفية من أبية العبد أو المشرك.

وإن قال لة يا ولد الزنى أو يا بن الزنى أو أنت لزان أو لزانية (أو ولد زنية) (١) أو فرج زنى فالحد فى ذلك كلة. وإن كانت أمة مملوكة أو ذمية. (قال ابن القاسم وأشهب فى القائل للمسلم ليس أبوك فلان يعنى جدة ثم قال) (٢) إنما أردت لست ابنة لصلبة نفسة ولم أرد نفية فلا يصدق وليحد.

قال أشهب: إلا أن يكون لة وجة، مثل أن يسنعة يقول أنا فلان بن فلان فيذكر جدة فيقول لة ليس بأبيك (٣)، كأنة يلغية، فإن لم يكن هذا حد إذا كانت ولادة جدة فى الإسلام ولم يكن مجهولا (٤) فإن كان مجهولا لم يحد إن كان مولى، وإن كان من العرب حد. وإن كانت ولادتة فى الجاهلية وكان كافرا فعلية الحد.

وكذلك لو نفاة من أبية (دينة) (٥) أو قال لة أنت ابن زنى أو ولد زنى. فإن كان أبوة مجهولا فلا حد علية.

قال محمد: وذلك أن المحمولين على النسب لا يثبت بينهم ما ادعوة من الأنساب ولا يتوارثون بها. (قال) (٦) وإذا قال لمسلم ليس أبوك فلان، يريد أباة المعروف بة، وأبوة مجهول ولد فى الجاهلية إنة يحد إن ولد المنفى فى الاسلام. وإن كان المنفى مع أبية مجهولا لم يحد من نفاة.


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط من ف.
(٣) كذا فى ف وهو الأنسب. وعبارة ص: فيقول ليس بأبية.
(٤) فى ص: محمولا وهو خطأ سيتكرر بعد فنصلحة ولا ننبة علية.
(٥) زيادة فى ص.
(٦) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>