للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان متعمداً (١) متتابعاً، ولا يَقضُوا في التطوع.

قال ابن حبيب: على من أكرههم في رمضان الكفارة. وكذلك واطئُ امرأته مُكرهةً في نهار رمضان. وليَكُفُّوا عن الأكل ويَقْضُوا.

ومن "كتاب" ابن سحنون، ذكر (قول ابن) (٢) القاسم، وأشهبُ، في واطئ زوجته مكرهة، أنَّه يُكفِّرُ عنها. قال سحنون: لا شيءَ عليه؛ لأنَّها لم يلزمها فهو من أَنْ يلزمه أبعدُ. وقاله محمد بن عبد الحكم. قال سحنون: بخلاف الحج؛ لأنَّ خطأه، وعَمْده، وإكراهه سواءٌ. قال بعض اصحابنا، في "كتاب" آخر: وإنْ وَطِئَ أمَته كفَّرَ عنها وإنْ طاوعته - يريد: لأنَّه في الأمَةِ، وإن طاوعت، كالإكراه للرقِّ، وكذلك لا تُحدُّ المستحقَّة بوطء السيد وإن طاوعته.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال المغيرة، وعبد الملك، وأشهب، في الصائم يغمس رأسه في الماء، فيغلبه فيدخل إلى حلقه، من انف، أو فمٍ – قال في "الواضحة": أو أُذنٍ – فليقضِ في الواجب.

قال أشهب: ولا يقضي في التطوع إلا أَنْ يُفطر بعد ذلك. قال ابن حبيبٍ: وإن أشكل عليه فليقضِ. قال أشهب: ومن كال دقيقاً فدخل غُباره في حلقه، فإنْ أيقن أنَّه دخل حلقه فليقضِ في رمضان والواجب، ولا يقضي في التطوع. قال محمد: وليس في الغبار يدخل حلق الصائم قضاءٌ؛ لأنَّه امر غالبٌ. ولم يعذره أشهب بغُبارِ الدقيق. قال عبد الملك بن الماجشون، وسحنون: الغبار أمر غالب فلا يفطر به. قال ابن القاسم، عن مالك، في الذباب يدخل حلقه، أو فلقه حبة بين أسنانه، فلا قضاء


(١) سقط من (ز).
(٢) في الأصل: (ابن).

<<  <  ج: ص:  >  >>