للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللسان الفرج والمال، فيحصل علي أشده، ويخرج من ذلك بيمينه، ثم ينكل.

وقال عبد الملك فيمن قال في مشاتمة إنك لعفيف الفرج فإنه يحد. وكذلك إن قال: ما أنا ممن يطعن في فرجي. قلت: فإن قال له إني لعفيف. قال إن كان في مشاتمة حلف ما أراد الفرج وأدب، وهو في الرجل أخف منه في المرأة.

وقال ابن القاسم فيمن قال فعلت بفلانة في أعكانها وبين فخذيها فإنه يحد، وقال اشهب لا يحد.

قال ابن القاسم: من قال لرجل زنت يداك أو رجلاك فإنه يحد، وقال أشهب لا يحد. وقالا في زني فرجك إنه يحد.

ومن قال لمجبوب يازان لم يحد، إلا أن يقول زنيت قبل أن تجب، ولا يحد إلا أن يعلم أنه جب بعد الكبر فهو مسلم حر. وقد قال ابن القاسم: فإذا علم أنه جب في صغره لم يحد.

قال ابن القاسم: ومن قال في امرأته لم أجدها لم أجدها عذراء حين بني بها او بعد فراقها لم يحد، ويحلف ما أراد الفاحشة. وكذلك لوقالته امرأة لامرأة، وقد تذهب العذرة من النورة (١) والحيض وغيره.

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم فيمن قال لآخر في مشاتمة: أبي خير من أبيك [وأمي خير من أمك] وما احس مفتضل (٣) رأسي، فقال له الآخر هلم أباك الذي تزعم أنه أبوك، فهذا من


(١) بعدها كلمة مطموسة في النسختين.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٢٧. ٣٢٨.
(٣) كذا في ص. وفي ف م يشبه شقيقاً. وكلاهما غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>