للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن قال لامرأة زنيت في صباك أو في كفرك [أو مكرهة] (١)

أو زني هذا ثم ادعي أنه أراد هذا

من كتاب ابن المواز: ومن قال لامرأة زنيت وأنت صغيرة او أمة أو نصرانية، فقال ابن القاسم يحد، وهو تعريض وإن أقام بينة بما تقدم من ذلك. وكذلك عنده لو قال لها زنيت فلما طولب أقام البينة بأنها زنت وهي نصرانية أو صغيرة، قال: لا ينفعه ذلك.

قال مالك: واما إن أقام بينة أنها زنت وهي أمة فإن ذلك ينفعه ولا حد عليه، وتحد هي حد الأمة خمسين جلدة. وإن لم تقم بينة حد هو للقذف، وقاله ابن القاسم في الأمة، قال: وأما في الصغيرة والنصرانية فلا تنفعه البينة [شيئاً] (٢). ثم قال زنيت في صغرك أو نصرانيتك أو لم يسم، لأن الذي تقدم لا يكون زني وقد حصل إما قاذفا أو معرضا.

قال عبد الملك في ذلك كله: إن أقام البينة لم يحد، وإن لم يقم بينة حد وإن سمي [وقال اشهب: إن سمي] (٣) فقال في صغرك او نصرانيتك أو رقك، فإن كان في غير مشاتمة لم يحد، وإن كان في مشاتمة حد إلا أن يقيم البينة.

قال ابن وهب قال عطاء وابن شهاب: إذا رماها بما كان في الجاهلية نكل، وقاله مالك. قال محمد: وأراه قد سمي زناها في الجاهلية وكان ذلك قد عرف من فعلها ببينة، فأما إن لم يسمه ولكن قذفها، فلما طولب أقام بينة بزناها في الشرك فلا تنفعه، رواه ابن القاسم عن مالك،


(١) زيادة في ف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>