للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الماجشون في مواضع أخر من كتاب ابن حبيب: وإن زني عبد عبداً لم يحد وأدب، وكذلك إن زني حر عبداً لم يحد وأدب. وإزني حر وعبداً حراً حداً جميعاً، هذا ثمانون وهذا أربعون.

وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم في امرأة قالت لأمتها يا زانية فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: إن لم نجلدك في الدنيا جلدتك في الآخرة. فقالت لأمتها اجلدينى فأبت وقالت: عفوت عنك، فأعتقتها وأخبرت النبي صلي الله عليه وسلم فقال: عسي (١).

قال الأوزاعى: إن كانت كذلك وإ حدث لها يوم القيامة. ومن قاله لكتابية أو مجوسية سئل عن ذلك يوم القيامة

قال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم واصبغ فيمن قال لعبد يازان فيقول العبد بل أنت، إنه يحد العبد وينكل الحر.

وروي عيسي عن ابن القاسم عمن قذف مسلماً ابواه نصرانيان [فإن كان] (٢) ممن له هيئة جلد عشرين فأكثر، وإن كان لا هيئة له فأدني من ذلك، يريد شتمه ولم ينفه ولا قذفه بالزني أو قذف اباه او امه.

ومن كتاب ابن المواز: وعن الغريب يقدم فينتمي غلي قوم فنفاه رجل منهم، قال: فعلي المقذوف في هذا أن يقيم البينة على نفسه. وقاله ابن وهب وأشهب. وقال محمد: وإن طال مقامه بالبلد الزمان الطويل حتي انتشر ذلك عند الناس وعرف به ثم أخرجه أحد منهم فإنه يحد.

وقال ابن القاسم [عن مالك] (٣): والناس في أنسابهم على ما حاوزا وعرفوا به كحياوة ما يملكون. ومن ادعي غير ذلك كلف البينة وإلا حد.


(١) في كتاب الحدود من صحيح البخاري: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>