للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي وولدها أحرار، وماله فيء. وإن حملت منه وهو مرتد كانت ومالها وولدها فيئاً. قال محمد: وإن لم يأخذها المسلمون حتى كبر ولدها الذين حملت بهم قبل الردة على الكفر، لم يجبروا على الإسلام – يريد إن بلغوا – وهم فيء وصغارهم أحرار مع أمهم.

قال: وولد المسلمة (١) الحرة أو الذمية (تنسى) (٢) فتلد عندهم، (فمن احتلم من ولدها وقاتل فهو فيء) (٣) وصغارهم (معها) (٤) أحرار. ولو كانت أمة لمسلم فولدها رقيق لمالكها.

قال أصبغ في الأسير يتزوج في أرض الحرب ثم غنمنا أهله (٥) وولده، فزوجته وولده البالغ فيء، والصغار أحرار وماله له ما لم يقع في المغانم (٦).

قال مالك: وإذا أسلم حربي عندنا ثم غزا معنا فإن أهله وولده فيء.

وقال أشهب في علجة أبقت من سيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين معها أولاد فادعى أنهم منه فإنه يصدق ويلحقون به إن كانوا من بطن واحد، وإلا لم يلحق به (إلا) (٧) الأول.

قال ابن حبيب في كتاب له أفرده في السيرة في الملحدين وكتب إليه يسأل عن قوم من البربر بالمغرب يقال لهم الصالحية (٨) أتاهم رجل فادعى النبوة وتسمى لهم صالحاً، وقال لهم إن محمدا إنما أرسل إلى العرب، وأمرهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبا وغير ذلك مما شرع لهم


(١) صحف في ص: وكذلك المسلمة.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) ساقط من ص.
(٥) عبارة ص مصحفة: عقها أهله.
(٦) صحف في ص: ما لم يقيم.
(٧) ساقط من ص.
(٨) في ص: الطاغية. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>