للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهراً، ثم بدا له فتركَ ذلك، فهذا لا يزكِّي ديونه حتَّى يقبضها، ولا عروضه حتى يبيعَ. قال ابن القاسمِ: وإذا حلَّ الحولُ – قال في موضعٍ آخر – أو جاز الحولُ ولم يَنِضَّ له عينٌ، وهو يديرُ العرضَ بالعرضِ، ثم نضَّ له شيءٌ، وإنْ قَلَّ فليُزكِّ حينئذٍ ما نضَّ ما لم يَنِضَّ بالقيمةِ، ثم يحسبُ من يومئذٍ حوله. وكذلك في كتاب ابن الْمَوَّاز: وقال ابن الْمَوَّاز: وقال أشهب: وليسَ هذا مديراً حتى يكون له شهرٌ من السنةِ يُقوِّمُ فيه، وهذا لا يزكِّي إن باع شيئاً، حتى يبيع بعشرين ديناراً فيزكيها.

قال عنه ابن عبدوسٍ: إنْ كان له شهرٌ يُقوِّمُ فيه فليُزكِّ للحولِ نَضَّ له درهمٌ أو أقلُّ أو أكثرُ، وإنْ لم يكن له شهرٌ وإنَّمَا يُزكِّي ما يقبضُ فلا يزكِّي حتى يبيع بما فيه الزكاة، ويقبضه أو يضمَّه إلى ما جرتْ فيه الزكاة ممَّا يبيعُ أو يقبض.

وذكر ابن مزينٍ، في الذي يبيع العرضَ بالعرضِ، عن ابن القاسمِ وغيره: إنَّ هذا لا زكاة عليه حتى يَنِضَّ له شيءٌ ولو درهماً، بعد حولٍ مِن يومِ أدارَ. فقال ابن القاسمِ: يُزكِّي حينئذٍ ويكون يومئذٍ حوله. وقال أشهبُ: لا يقوِّمُ شيئاً حتَّى يمضيَ له حولٌ من يوم باع بذلك العين، لأنَّه من يومئذٍ دخلَ في حال المدير، وقال ابن نافعٍ: لا يُزكِّي الآنَ، ولكن يُحصي كلَّ ما باع من العينِ، فإذا تمَّ عشرين ديناراً زكَّى عن عشرين، ثم يزكِّي كل ما يَنِضُّ بعدها، وإن قلَّ ولا تقوَّمُ عليه. واستحسنه عيسى. قيل لعيسى: فإذا قوَّمَ وزكَّى بما نضَّ له، أيصيرُ مديراً من يومئذٍ؟ قال: إن رجع يديرُ العَرَضَ بالعرضِ، فهو بحاله الأول. فإن نضَّ له أيضا شيءٌ في داخلِ السنةِ قوَّمَ، وإن قلَّ وزكَّى لتمامِ حولٍ من يومِ التقويمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>