للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الخلطة بجنسين مختلفين (من الأنعام)،

أو بشيئين مختلفين وترادُدهما

ومن "كتاب" ابنِ الْمَوَّاز، ومثله لابن الماجشون في "المَجْمُوعَة": وإذا كان لأحدهما ضأنٌ ولآخر معْزٌ، فهما خليطان، وإن اتفق العددُ وفيهما شاةٌ أخذها من أيهما شاءَ. وإن كان شاتان، فمن هذه واحدة، ومن هذه واحدة. وإن اختلف العددُ وفيهما شاةٌ أخذها من أكثرهما، ويترادَّانِ فيها، وكذلك في البقرِ مع الجواميس، وفي البُختِ مع العِرابِ، وإن كان لأحدهما غنمٌ، ولآخرِ بقرٌ أو إبلٌ، لم يكونا خلطاءَ ولا ينتفعان بذلك ولا يضرهما.

ومن "كتاب" ابن سحنونٍ: ولا بأسَ أَنْ يختلطا، لهذا ضأنٌ، ولهذا معزٌ، ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجلٍ واحدٍ، وإنَّمَا يأخذ من الأكثر عدداً، ثم يترادَّان فيما اخذ من ضأنٍ أو معزٍ، ولا يقال: إنَّ صاحب معزٍ زكَّى بضأنٍ، ولا صاحب ضأنٍ زكَّى بمعزٍ، لأنهما كرجلٍ واحدٍ. وكذلك لو كان لواحدٍ من الإبلِ خمسةٌ وعشرون فيها بنتُ مَخاضٍ، ولآخر ستة وثلاثون يجب فيها بنت لَبونٍ، فالخلطة توجب عليهما جَذَعَةً يترادَّانِ فيها، وفي إبلِ أيهما وُجدت أخذت، فعلى صاحبِ الخمسة من بنت مَخاضٍ، فإن لم يكن فابن لَبونٍ، وكذلك ثلاثون تبيعاً وخمسون مُسِنَّةً ففيهما مُسنَّتَانِ، فعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أجزاء من ثمانيةٍ من مُسنتين. وقال ابنُ عبدوسٍ مثله، عن ابنِ القاسمِ: إنْ كان لأحدهما أربعون مسنةً، وللآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>