للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "العُتْبِيَّة": وإن علم المصدِّقُ أنَّه إنَّمَا له منها كذا وكذا: فليصدقه وإن كان على صدقته بينةٌ، هكذا في رواية عيسى. قال سحنونٌ: إذا كلَّفه البينة فلم يصدقه.

في سيرة السُّعاة في أخذ الصدقةِ، وهل يؤخذ بها أحد في غير بلدهِ، وهل يُنصبُ لها في الطرقِ، وفي تعدِّي المصدِّقِ؟

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: وليس على أحدٍ جلبُ صدقةِ الماشية، والحَبِّ، والثمرِ. وكذلك روى هو وأشهب، عن مالكٍ في الحَبِّ والثمرِ.

ومن "العُتْبِيَّة"، قال مالكٌ: ليس على أهل الحوائطِ حملُ صدقاتهم إليهم، وليؤخذ منهم في حوائطهم. وكذلك الزرع والماشية. وقاله ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ في "العُتْبِيَّة"، ونحوه في "المَجْمُوعَة".

وعلى السعاة أَنْ يأتوا اصحابَ الماشيةِ على مياههم، ولا يقعدون في قريةٍ ويبعثونَ، فتُجلبُ إليهم المواشي. وأمَّا من بَعُدَ من المياه التي يردها السُّعاة، فعليهم جلبُ ما يلزمهم إلى المدينةِ، فإن ضعفت عن ذلك الغنمُ، فلا بُدَّ من ذلك، ليتفقوا على قيمتها، وَلا بَأْسَ بالقيمة في مثل هذا،

<<  <  ج: ص:  >  >>