للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أنسابي أو رحمي أو ذي نسب مني فإذا انقرضوا فهي على المساكين جاز الوقف وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى من يحدث من قرابته أبدا ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده لصلبه وتدخل فيه النافلة وإن سفلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عندهما وعند أبي حنيفة تعتبر المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا يدخلان وعند محمد هما منها فيدخلان وفي الزيلمي ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف انهم لا يدخلون ولو قال على قرابتي من قبل أبي وأمي وكان له قرابة من قبل أبيه فقط وأخرى من قبل أمه فقط كان الوقف بين الفريقين نصفين سواء تساوى العدد أو اختلف ويكون نصف كل فريق بينهم بالسوية لأن مراده أن تكون الغلة لقرابته من الجهتين جميعا لا أن تجتمع القرابتان معا في واحد ولو قال على ذوي قرابتي لا يكون ذوو القرابة أقل من اثنين عند أبي حنيفة وعندهما يطلق إلى الواحد أيضا فإذا كان له عمان وخالان تكون الغلة للعمين وكذلك الحكم لو كان له عم وعمة وخالان وإذا كان له عم واحد وأخوال وخالات يكون النصف للعم والنصف الآخر للأخوال والخالات على عددهم وهذا كله في قول أبي حنيفة وفي قولهما تكون الغلة بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات على عددهم ولو قال على إخوتي وله ثلاثة إخوة متفرقين تكون الغلة بينهم قال الخصاف وهذا من الحجة على أبي حنيفة في العمين والخالين ولو قال على قرابتي دخل فيه كل قريب له صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا حرا أو عبدا والرد والقبول إلى العبد دون السيد فإن رد العبد وقبل السيد بطل وبالعكس صح وتكون الغلة للسيد فإذا أعتق انتقل إليه، ولو قال على عيالي يدخل فيه كل من كان في نفقته ولو لم يكن ذا

<<  <   >  >>