للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إطلاقه قول الخصاف وقد تقدم الضابط المقتضى للصحة والبطلان فى أول الأبواب وهذا لأنه لم يقصد به المساكين ليكون قربة بخلاف ما لو قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولد زيد لأن زيدا معين فيكون لوقف على ولده جائزا وأما الناس وما أشبههم فلا يحصون ويدخل فيهم الفقير والغنى فلا يدرى لمن تعطى الغلة للأغنياء أو الفقراء ولا يمكن صرفها إلى الجهتين لاستلزام اختلاف الجهة غنى وفقرا اختلاف المصروف هبة وصدقة وهما مختلفان وصار كأنه قال وقفت على زيد أو على عمرو ومات بلا بيان فإنه لا يصح لأن أوفى موضع الحظر لأحد الأمرين فلا يكون عليهما ولا على أحدهما بعينه لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح (١) ولو قال على أن لي إبطاله أورده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول يوسف بن خالد السمتى لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة يوما أو شهرا أو ذكر وقتا معلوما ولم يزد على ذلك صح وتكون وقفا أبدا ولو قال فإذا مضى ذلك الشهر فهي مطلقة كان الوقف باطلا لأنه لما قال موقوفة شهرا لم يشترط بعد الشهر منها شيئا فلما لم يشترط ذلك كانت موقوفة أبدا وهذا بمنزلة قوله صدقة موقوفة على فلان ولم يزد على ذلك فإذا مات فلان كانت للمساكين وهى موقوفة أبدا وأما إذا قال صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى ذلك الشهر كانت مطلقة فالوقف باطل لأنه شرط الرجعة فيه ولم يشترط فى الباب الأول رجعة بعد مضى الوقت فإذا لم يشترط الرجعة فكأنه قال صدقة موقوفة وسكت هكذا فرق بينهما هلال رحمه الله ثم قال أرأيت رجلا قال أرضى بعد وفاتي صدقة موقوفة سنة قال الوقف صحيح جائز وهى موقوفة أبدا قلت فإن قال إذا مضت السنة فالوقف باطل


(١) مطلب لو وقف على أن له إبطاله

<<  <   >  >>