للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأولاد الصلب ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا تصرف الغلة إلى المساكين ولا يصرف إلى ولد الولد شئ لاقتصاره على البطن الأول ولا استحقاق بدون شرط وإن لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف وله ولد ابن كانت الغلة له لا يشاركه فيها من دونه من البطون لقيامه مقام ولد الصلب ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات إنما ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم ولو قال على بنيّ وكان له ابنان أو أكثر تكون الغلة كلها لهم وإن كان له ابن واحد يستحق نصفها والنصف الآخر للمساكين لأن أقل الجمع اثنان هنا كالوصية (١) ولو قال على بنيّ وله بنون وبنات قال هلال تكون الغلة بينهم جميعا بالسوية لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير وهو رواية عن أبي حنيفة ألا ترى أنه قال على إخوتي وله إخوة وأخوات ان الغلة تكون لهم جميعا لقوله تعالى فإن كان له إخوة وأنه يشمل الإناث وروى أبو يوسف عنه أنه قال في الوصية أن الثلث للبنين دون البنات إلا في كل بنت يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان فإذا نسب إلى فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميعا في الروايات كلها ولو قال على بنيّ وله بنات فقط (٢) أو قال على بنافي وله بنون لا غير تكون الغلة للمساكين ولا شئ لهم ولو قال على بناتي وله بنات وبنون تكون الغلة للبنات فقط لعدم شمول لفظ البنات البنين ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزَّ وجل على الذكور من ولدي وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثا كانوا أو ذكورا دون بنات الصلب فلا تعطى للبنت الصلبية وتعطى بنت أخيها ولو قال على ذكور ولدي وذكور ولد ولدي يكون للذكور


(١) مطلب قال على بنيّ وله بنون وبنات هل تدخل الإناث
(٢) مطلب قال على بناتي وله بنون لا غير

<<  <   >  >>