للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلا فالسنة ما سنه رسول الله لأمته من واجب ومستحب فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل.

وأما القول بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن الختان بالمسنونات، فالاقتران هنا في الطلب والمشروعية لا في الحكم, وعلى أية حال فدلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب ثم إن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء ومنها ما هو مستحب كالسواك وأما تقليم الأظفار فإن الظفر إذا طال جداً بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة وأما قص الشارب فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله به ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (١)».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

لَيْلَةً (٢)».

وهذا فيه دلالة على الوجوب عند تمام الأربعين، وإن كان قبل فوات الأربعين لا يلزم.

قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع

١٦٨):

السُّنَنَ: جمع سُنَّّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة.


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٧٦١) والنسائي (١٤) (٩٢٤١) وأحمد (١٩٢٦٣) (١٩٢٧٣).
(٢) أخرجه: مسلم (٢٥٨) وأبو داود (٤٢٠٠) والترمذي (٢٧٥٨) وابن ماجه (٢٩٥). وفي رواية النسائي وأبي داود وأحمد (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه) وصحح الألباني إسنادها. وانظر: آداب الزفاف ص ١١٨.

<<  <   >  >>