للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(٣) الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة.

لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.

قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: ١١).

(٤) إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب.

للزوج النصف، وللأخت النصف.

(٥) لو مات عن بنتين وأخ.

للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.

<<  <   >  >>