للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه (إن أخرجها) أي المكتوبة، عامدا (عن وقت جمع) لها، إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها (إن لم يتب) بعد الاستتابة، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم.

ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه.

(ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا.

قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف

ــ

وقوله: أي المسلم أي سواء كان عالما أو جاهلا غير معذور بجهله لكونه بين أظهرنا.

(قوله: حدا) أي يقتل حال كون قتله حدا، أي لا كفرا.

واستشكل كونه حدا بأن القتل يسقط بالتوبة والحدود لا تسقط بالتوبة.

وأجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق وهو الصلاة، فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود، بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فلا تسقط بالتوبة.

وقوله: بضرب عنقه، أي بنحو السيف.

ولا يجوز قتله بغير ذلك، لخبر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.

واعلم أنه إذا قتل من ذكر يكون حكمه حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين.

(قوله: أي المكتوبة) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها، لأن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة.

ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واه، بخلاف القوي.

فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل، كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة لأن جواز صلاته مختلف فيه.

(قوله: عامدا) خرج به ما إذا أخرجها ناسيا فلا يقتل لعذره، ومثل النسيان: ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل يعذر به أو نحوهما من الأعذار الصحيحة أو الباطلة.

(قوله: عن وقت جمع لها) أي فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس، ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، هذا إن كان لها وقت جمع وإلا فيقتل بخروج وقتها، كالصبح فإنه يقتل فيها بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن وقتها بأن نقول له عند ضيق الوقت: صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك.

وظاهر أن المراد بوقت الجمع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها.

(قوله: إن كان كسلا) أي يقتل حدا إن كان إخراجه لها كسلا أي تهاونا وتساهلا بها.

وقوله: مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه.

(قوله: إن لم يتب) أي بأن لم يمتثل أمر الإمام أو نائبه ولم يصل.

وقوله: بعد الاستتابة أي بعد طلب التوبة منه.

واختلف فيها، فقيل إنها مندوبة، وقيل إنها واجبة، والمعتمد الأول.

ويفرق بينه وبين المرتد، حيث وجبت استتابته بأن تركها فيه يوجب تخليده في النار - إجماعا - بخلاف هذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قوله الاستتابة ما نصه: ندبا، وقيل واجبا، وهو الموافق لقوله بعد: وعلى ندب الخ.

(قوله: وعلى ندب الاستتابة لا يضمن الخ) قال سم: مفهومه أن يضمنه على الوجوب.

ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر منها عدم الضمان - حتى على القول بالوجوب - لأنه استحق القتل، فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو

مثله.

اه.

(قوله: ويقتل) أي تارك الصلاة.

فالضمير يعود على معلوم من المقام، ويصح عودة على المسلم المتقدم.

ووصفه بالإسلام مع الحكم عليه بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان.

وقوله: كفرا، أي لكفره بجحده وجوبها فقط، لا به مع الترك.

إذ الجحد وحده مقتض للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

وقوله: إن تركها أي بأن لم يصلها حتى خرج وقتها، أولم يصلها أصلا.

(وقوله: جاحدا وجوبها) مثله جحد وجوب ركن مجمع عليه منها، أو فيه خلاف واه.

(قوله: فلا يغسل ولا يصلى عليه) أي ولا يدفن في مقابر المسلمين لكونه كافرا.

(قوله: ويبادر من مر) أي المسلم المكلف الطاهر.

وقوله: بفائت أي بقضائه.

(قوله: والذي يظهر أنه) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>