للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب:

إذا كان تركك للطواف مستنداً إلى فتوى عالم فليس عليك شيء وأما إذا كان مستنداً إلى كلام العامة فأنت مفرط في ترك السؤال عن هذا الحكم فعليك أن تفدي لترك هذا الواجب فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لأن أهل جدة ومن دونهم أيضاً يلزمهم طواف الوداع كما يلزم من كان أبعد منهم لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

المسألة الحادية والأربعون:

رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى؟

الجواب:

هذا السؤال تقدم الجواب عن نظيره إلا أن فيه زيادة أنه جامع زوجته بناء على أنه قد تم نسكه فيكون جاهلاً ولا شيء عليه في هذا الجماع وأشرنا إلى أن هذا الحجر ليس حجراً لإسماعيل.

المسألة الثانية والأربعون:

طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة بشرب ماء وغيره؟

الجواب:

نعم يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عند سفره فإذا طاف عند سفره أجزأه عن طواف الوداع ويجوز كذلك أن يشرب الإنسان وهو يطوف أو يسعى لكن بشرط ألا يخرج عن مكان الطواف ومكان السعي مدة طويلة.

<<  <   >  >>