للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: منكرات الخطبة]

[المطلب الأول: قراءة الفاتحة عند الاتفاق]

يقوم الناس اليوم بقراءة الفاتحة بعد الاتفاق، وبعد الموافقة على هذا الرجل أن يكون زوجا لهذه الفتاة، في جلسة تكون غالبا عائلية بين أهل العروسين، ثم تقرأ مرة أخرى في مراسم الخطبة الأساسية عند الناس اليوم.

ويقوم غالبا رجل بطلب يد البنت صوريا لأن الاتفاق يكون مسبقا، ثم يقرأ الناس الفاتحة تبركا، أن يكون هذا العقد والزواج مباركا.

حتى قال لي أحد المثقفين، (ولكنه من العوام في دين الله): لا يصح الزواج بدون قراءة الفاتحة.

والحق أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد لأمته قراءة الفاتحة عند عقود الزواج أو عند أي عقد آخر، ولم يفعل ذلك واحد في القرون المفضلة.

والأصل في مثل هذه الأمور أن تكون مشروعة بدليل، ولا دليل هنا، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن باز، وابن العثيمين وغيرهما الكثير.

والأصل في إحداث مثل هذه الأمور أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رواه البخاري: ٢٤٩٩، ومسلم: ٣٢٤٢.

وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول الذي يطلب العروس: خطبة الحاجة، ثم يبارك للعروسين بما جاء في السنة المطهرة.

<<  <   >  >>