للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحكم، بقدر ما هو الجمال المصطنع.

وكما هو معلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي من الزينة إلا ما استثني، على خلاف بين أهل العلم في ذلك (١).

فالتبرج والنمص والوصل، كل ذلك من الزينة المحرمة، والتي سقنا الأدلة علىحرمتها.

ولا تقتصر النساء على هذه الزينة، بل تضيف إليها ألوانا من الحرام، مثل:

[١ - العطور]

لا يحل للمرأة أن تضع العطور وتخرج ليجد الرجال ريحها، في عرس أم غير عرس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةً».

رواه الترمذي: ٢٧١٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني.

قال المباركفوري: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه، فهي سبب زنا العين فهي آثمة» (٢).

ومما لا شك فيه أن العطر له بريد عظيم يصل مباشرة إلى القلب،


(١) اختلفوا في نوع الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها، فقيل: السواران، وقيل: القلائد، وقيل: زينة الثياب الظاهرة، وقيل: الكحل والخاتم، وقيل: الوجه والكفان، وهناك أقوال أخرى.
تفسير الطبري: ١٠/ ١٤٢.
(٢) تحفة الأحوذي: ٧/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>