للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه، وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته، وكذلك المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء (١).

الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (٢)، - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّياً) وفي لفظ لمسلم: (( ... ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه)) (٣).

الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين (٤) الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل (٥)؛ لما رُوي أن


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ٤٦٧ - ٤٧٨، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز،
١٣/ ١٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٦٤.
(٢) وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢١٤.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥ - ١٢٦٨، و١٨٣٩، و١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت.
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٥.
(٥) يتولى غسل الميت: المسلم الأمين، العارف بأحكام الغسل، فإن تنازع الناس في ذلك قُدِّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل، فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدِّم العصبات، وأولاهم أبوه ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٠]، وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتها، ثم أمها ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم القربى، فالقربى، الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٢.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٥/ ٣٣٩: ((هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع ... )) وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرّغ لذلك إذا كان ثقة، مسلماً، عاقلاً، مميزاً. انظر: المغني، ٣/ ٤٠٦، وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين،

ص٨٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ٢٩.

<<  <   >  >>