للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل طلوع الشمس: ((إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس)) (١)، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه)) (٢).

وعن ابن جريج قال: ((أخبرني زياد أن عليّاً أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصلَّ عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة، ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزة من الأنصار، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صلوا على الجنازة)) (٣).

قال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: ((واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)) (٤).


(١) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، ١/ ٢٢٩، والبيهقي، ٤/ ٣٢، وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق: ((إسناده صحيح)). وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦: ((وسنده صحيح)).
(٢) ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٩٠: ((وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع))، ثم قال: ((فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها .. ، وإلى قول ابن عمر ذهب مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق)).
(٣) سنن البيهقي الكبرى، ٤/ ٣٢، وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦، فقال: ((بسند جيد عن ابن جريج)).
(٤) معالم السنن للخطابي، ٤/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>