للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخبرته فاتبعه وقضى به)) (١).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة الصحابة، فلم ينكروه، إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفريعة: ((امكثي في بيتك)) ولم يكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: ((اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك)) وفي لفظ: ((اعتدي حيث بلغك الخبر))، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه)) (٢).

وقال رحمه الله: ((فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدوًّا، أو نحو ذلك، أو حوَّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعدِّياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذرٍ، ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن


(١) أبو داود، بلفظه، كتاب الطلاق، باب في المتوفَّى عنها تنتقل، برقم ٢٣٠٠، والنسائي، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل، برقم ٣٥٥٨، بلفظ: ((اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وفي لفظ له برقم ٣٥٥٩: ((اعتدي حيث بلغك الخبر))، وفي لفظ له برقم ٣٥٦٠: ((امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله)). والترمذي، ٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠، وابن ماجه، ١/ ٦٥٤ برقم ٢٠٣١، ولفظه: ((امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وأحمد، ٦/ ٣٧٠، ٤٢٠، ٤٢١.
(٢) المغني، ١١/ ٢٩١.

<<  <   >  >>