للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (١) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (٢).

٣ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: ((ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (٣).

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: ((نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم)) (٤).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا تمس طيباً)) يشمل جميع أنواع الأطياب، والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة، فهذه كلها من الطيب الممنوع (٥).

ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب (٦).

٤ - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم برقم ٩٣٨ وتقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠/ ١١٩.
(٥) زاد المعاد، لابن القيم، ٥/ ٧٠١ - ٧٠٢.
(٦) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٧٠٢.

<<  <   >  >>