للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المهر، لمن عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، وأنه إذا لم يختلِ بها فليس لها المهر كاملاً، وإذا اختلى بها فلها المهر، ولو قُدر أنها حملت بعد العقد، وقد خلا بها، وأسدل الستار بينهما، فلحاق النسب لمن عقد عليها بالإجماع، ولو قال إنه لم يمسها إلا إذا لاعن، وأما إذا عقد عليها، ولم يخلُ بها، وطلقها، فلها نصف المهر، وله نفي الولد بلا لعان على الصحيح.

وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء ذكراً، مع تقرر تحريمها كتخبيب المرأة على زوجها، كأن يقول رجل لامرأة: «تطلقي من زوجك وأتزوجك بعده»، فهذا محرم، بل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها» (١)، ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب في كتب الفقه إلا نادراً، لأن أثره في العقود والفسوخ ضعيف، وذكر الاختلاط في دواوين الفقه أوفر منه بكثير.

وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم لإكثار العلماء من ضبط وصفه والإكثار منه إيراداً في كتب الفقه، وأما الاختلاط فصلته بأبواب الأخلاق والقيم أكبر مع عناية الفقهاء به ذكراً وتحذيراً، وهم مجمعون على التحذير منه كما سلف، في مواضع


(١) سنن أبي داود، أول كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، برقم ٢١٧٧،
وعبد الرزاق، ١١/ ٤٥٦، برقم ٢٠٩٩٤، والحاكم، ٢/ ١٩٧، والطبراني في معاجمه الثلاثة، الكبير، ١٣/ ٢٢٨، برقم ١٣٩٥٩، والأوسط، ٢/ ٢٢٣، برقم ١٨٠٣، والصغير،
٢/ ١٧، برقم ٦٩٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ١٨٩٠.

<<  <   >  >>