للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيامة» (١).

فإذا عُلِمَ أن المرأة لم يفرض عليها الجهاد في سبيل اللَّه، وإن كانت ذات شجاعة، عُلِمَ أن خروج النساء في الغزو ليس فيه اختلاط بالرجال؛ لأنهن لا يقاتلن معهم. فكل الأحاديث الواردة في خروج النساء في الغزو وفي الجهاد في سبيل اللَّه لا يراد بها القتال مع الرجال.

الوجه الثاني: دلت الأحاديث على جواز خروج النساء في الغزو، ولكن هذا الخروج له ضوابط، قال ابن عبد البر: «وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة» (٢).

فقوله: «مباح» دليل على أنه ليس سنة، وقوله: «إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة» مفيد على أن خروجهن حسب المصلحة، وخروج المحرم لا بد منه، فإن لم يوجد لها محرم، فلا خروج.

ومن الضوابط أيضاً: أن كثيراً من العلماء نصُّوا على أن الخارجات من كبيرات السن، وكرهوا خروج الشابات. وهذا واضح؛ لأن الخارجات في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الغالب كُنَّ كبيرات في السن، كأمِّ سليم وأم عطية وغيرهما.

وأما عمل الخارجات في الغزو: فسقي القوم، ومداواة المرضى


(١) عمدة التفسير، لأحمد شاكر، ٣/ ١٥٧. حراسة الفضيلة، ص ٥٥ - ٥٦.
(٢) التمهيد، ١٩/ ٢٦٦.

<<  <   >  >>