للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨ - وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي [من مدينة شيراز بإيران، ت ٤٧٦هـ]: «ولا تجب الجمعة على المرأة؛ لما روى جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض» (١)، ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز» (٢).

١٩ - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [من مدينة سرخس بفارس إيران اليوم ت ٤٨٣هـ]: «وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ, وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى, وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ. فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ» (٣).

٢٠ - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [ت ٤٩٨ هـ] بأن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم (٤).

٢١ - وقال أبو حامد الغزالي [ت ٥٠٥ هـ] عن منع الاختلاط في مجالس الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من


(١) أخرجه ابن أبى شيبة، ١/ ٤٤٦، برقم ٥١٤٩، سنن الدارقطني، ٢/ ٣، سنن البيهقي،
٢/ ١٨٤، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم ١٣٨٠.
(٢) المهذب مع المجموع، ٤/ ٣٥٠.
(٣) المبسوط، ١٦/ ٨.
(٤) الأحكام السلطانية، ص ٣٠٦.

<<  <   >  >>